الشيخ الطبرسي

209

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

بين أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر ، وكذلك في المغرب والعشاء الآخرة ، هذا هو الجائز . والأفضل لمن سافر قبل الزوال أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر يجمع بينهما في وقت العصر ، وان زالت الشمس وهو في المنزل جمع بينها وبين العصر ( 1 ) في وقت الظهر ، وبه قال « ك » ، و « د » ، و « ق » . وقال « ح » : لا يجوز الجمع بينهما بحال لأجل السفر ، لكن يجب الجمع بينهما بحق النسك ، وكل من أحرم بالحج قبل الزوال من يوم عرفة ، فإذا زالت الشمس جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر ، ولا يجوز أن يجمع بينهما في وقت العصر ، وجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة في وقت العشاء ، فان صلى المغرب في وقتها المعتاد أعاد ، سواء كان الحاج مقيما من أهل مكة أو مسافرا من غيرها من تلك النواحي ، فلا جمع الا بحق النسك . [ دليلنا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك ] ( 2 ) وقد روى الجمع بين الصلاتين عن علي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأبي موسى ، وجابر ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وغيرهم . مسألة - 347 - « ج » : إذا جمع بين الظهر والعصر لا يبدأ الا بالظهر . وقال « ش » : يجوز أن يبدأ بالعصر . مسألة - 348 - « ج » : يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضا ، سواء كان في المسجد أو في البيت . وقال « ش » : يجمع بينهما في المساجد ( 3 ) فحسب ، وبه قال « ك » ، الا أنه قال :

--> ( 1 ) سقط « وبين العصر » من م . ( 2 ) سقط ما بينهما من م ، د . ( 3 ) م ، د : في المطر .